مرسوم رقم 74-254
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 74 254 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 14
القسم الثالث — السير
المادة 17
ينبغى على الاعضاء الرسميين أن يحضروا با نفسهم اجتماعات اللجنة الا فى الاحوال المنصوص عليها في المادتين 13 و 16 من هذا المرسوم ... ولا يجوز لهم تعيين ممثل عنهم ولا توكيل عضو اخر في اللجنة عنهم