القسم الثالث — السير
المادة 16
عند ما يتعذر على عضو لجنة التأديب حضور اجتماع واحد أو أكثر بسبب المرض أو العطل أو التنقل أو بسبب كل غياب ناجم عن دواع جدية ومسببة يجرى تبديله بعضو احتياطي .
ويعين الاعضاء الاحتياطيون حسب الاحوال ، اما من طرف رئيس مجلس العمال ، عندما يكون العضو الرسمي الحاصل له مانع ممثلا لمجلس العمال ، واما من مدير الوحدة اذا كان العضو الرسمي الحاصل له مانع ممثلا لمديرية الوحدة .
ويشارك كل بدوره في الاجتماعات .
ويجرى مثل ذلك على مستوى لجنة تأديب المؤسسة .