مرسوم رقم 74-254
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 74 254 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 14
القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 14
يتعين على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة حسب الاحوال ، اطلاع لجنة التأديب على جميع الوثائق الضرورية لتنفيذ مهامها وامتيازاتها واعطاء جميع الايضاحات الضرورية لاشغال لجنة التأديب ..