القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 13
عند ما يتخذ اجراء تأديبي ضد عضو رسمي في لجنة تأديب الوحدة أو المؤسسة لاخطاء مهنية بحتة ، يتم تشكيل لجنة التأديب بعضو احتياطى يعين من مجلس العمال 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه أو مدير الوحدة حسب الاحوال ، فيجلس هذا العضو بدلا وفي مكان العضو الرسمي المعنى بالاجراء التأديبي المتخذ .
وعند ما يكون الاجراء التأديبي متخذا ضد عضو احتياطي ، تنعقد اللجنة بصفة اعتيادية بحضور العضو الرسمي أو الاعضاء الاحتياطيين المعينين طبقا لاحكام المادة 16 ...