القسم الخامس — الرقابة
المادة 13
تراقب اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين الحساب جمعية العمال ، تنفيذ المخطط العام للتوظيف وبرنامج | وسيرها في المؤسسات الاشتراكية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات .
وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات يرسم ما يلي :