مرسوم رقم 74-254
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 74 254 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 14
القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 11
ينحصر غرض لجنة تأديب المؤسسة بما يلي :
- النظر في جميع الطعون المرفوعة اما من العمال واما من أعضاء مجلس عمال الوحدة أو المؤسسة واما من مديرية الوحدة أو المؤسسة ،
- البحث قبل أي اجراء تأديبي متخذ ضد عضو مجلس عمال الوحدة عما اذا كانت الافعال المنسوبة للمعنى ذات طابع مهني بحت أو ذلك ذات ارتباط بممارسة نيابته ..