مرسوم رقم 74-253
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 253 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين وتحديد اختصاصاتها في المؤسسات الاشتراكية 13
الباب الثاني — الاختصاصات › القسم الثاني — اللتوظيف
المادة 9
يجب أن تحاط اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين علما فيما يخص اليد العاملة الاجنبية بكل توظيف للاجانب تنوى المديرية القيام به وذلك قصد التأكيد من أن المناصب الشاغرة تتطلب تأهيلا مهنيا عاليا لا يمكن في الظروف الراهنة أن يشغل من قبل عامل مواطن وكذا التأكيد من أن الشهادات والدبلومات التي يقدمها المترشح الاجنبي لذلك التأهيل هي ذات صبغة مهنية لائفة ...