مرسوم رقم 74-253
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 253 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين وتحديد اختصاصاتها في المؤسسات الاشتراكية 13
الباب الثاني — الاختصاصات › القسم الاول — السياسة العامة للمستخدمين
المادة 7
تطلب جمعية العمال من اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين فحص ودراسة كل مشروع القانون الاساسي للمستخدمين المعد من قبل المديرية وكذا كل مشروع للاصلاح الاساسي الخاص بحالة العمال .
و تفحص اللجنة أيضا لحساب جمعية العمال العواقب المحتملة التي يمكن أن تنجر عن كل تعديل هام في هياكل الوحدة أو المؤسسة فيما يخص المستخدمين 10