الباب الثاني — الاختصاصات › القسم الاول — السياسة العامة للمستخدمين
المادة 4
تفحص اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين بطلب من جمعية العمال ، مشروع البرنامج العام لسياسة المستخدمين ، المعد من قبل المديرية تبعا لمخطط التنمية الخاص بالوحدة أو بالمؤسسة وكذا مشروع البرامج السنوية أو المتعددة السنوات والخاصة بالانتاج والتسويق وتحقيق الاستثمارات قصد تمكين جمعية العمال من المشاركة بصفة فعالة في تحديد سياسة المستخدمين ...
وتقوم اللجنة الدائمة لهذا الغرض بدراسة سنوية لقائمة مناصب العمال التابعة للوحدة أو للمؤسسة ، الموجودة أو في طريق الانشاء وتوزيع المستخدمين وتعد مخططا للتوظيف والتكوين حسب العدد ومستوى التأهيل