مرسوم رقم 74-253
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 253 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين وتحديد اختصاصاتها في المؤسسات الاشتراكية 13
الباب الاول — تأسيس اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين
المادة 2
يختار أعضاء اللجنة بالدرجة الأولى من بين أعضاء جمعية العمال. ويمكن لهذه الجمعية أن تستدعى كل عامل منخرط في النقابة وتابع للمؤسسة قصد تعيينه في اللجنة اذا رأت ذلك لازما ..
وتنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها .
ويعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات، غير أنه من المحتمل تجديد تشكيل هذه اللجنة بمناسبة تجديد رئيس جمعية العمال .