مرسوم رقم 74-253
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 253 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين وتحديد اختصاصاتها في المؤسسات الاشتراكية 13
الباب الاول — تأسيس اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين
المادة الأولى
تحدث لجنة دائمة للمستخدمين والتكوين تابعة للمؤسسة والوحدة تطبيقا للمواد 49 و 50 و 53 من الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
وتتكون لجنة المستخدمين والتكوين من ثلاثة إلى خمسة
(3) الى (5) أعضاء تعينهم جمعية العمال .