مرسوم رقم 74-253
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 253 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين وتحديد اختصاصاتها في المؤسسات الاشتراكية 13
الباب الثالث — التسيير
المادة 16
تعقد لجنة المستخدمين والتكوين اجتماعا عاديا كل شهر . وتجتمع علاوة عن ذلك كلما تطلبه نشاط يتبع اختصاصها بناء على استدعاء رئيسها أو رئيس جمعية العمال التي تتبعها ..
ويجب أن يعلم مدير الوحدة أو المؤسسة بذلك الاجتماع مسبقا بثمانية أيام على الاقل .