مرسوم رقم 74-253
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 253 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين وتحديد اختصاصاتها في المؤسسات الاشتراكية 13
الباب الثاني — الاختصاصات › القسم الرابع — التكوين
المادة 14
تقدم اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين تقريرا عن نشاطها لجمعية العمال التى تشارك المديرية في تحديد السياسة العامة للمستخدمين ودخل العمل. ومراقبة تنفيذها .