مرسوم رقم 74-253
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 253 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين وتحديد اختصاصاتها في المؤسسات الاشتراكية 13
الباب الثاني — الاختصاصات › القسم الثالث — دخل العمل
المادة 11
ويمكن أن تكلف اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين للمؤسسة اذا اقتضى الامر من قبل جمعية العمال بدراسة وتقديم كل اقتراح يهم توزيع حصص النتائج المحدثة بصفة شرعية والمعدة لمجموع العمال طبقا لاحكام المقطع الاول من المادة 83 وأحكام المادة 84 من الامر رقل 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ..