الباب الثاني — الاختصاصات › القسم الثالث — دخل العمل
المادة 10
تحاط اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين التابعة للمؤسسة علما من قبل جمعية العمال بمشروع جدول الاجور المعد من قبل المديرية في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها في هذا الصدد وذلك قصد فحصه وتقديم تقرير لجمعية العمال مع ملاحظاتها عنه وكذا تقديم كل تعديل للمشروع الاصلى وكل الاقتراحات التي تراها لازمة .
تكلف اللجنة من قبل جمعية العمال ولحساب هذه الاخيرة بدراسة كل مشروع خاص بالدخل والامتيازات المادية المخصصة للمستخدمين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
ويجب أن تعد وتفحص هذه المدخولات والامتيازات المادية تبعا لاحترام مقاييس الانتاج وتحسين انتاجية العمل