مرسوم رقم 74-252
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 252 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام - 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تجديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية . 11
القسم الثالث — التسيير
المادة 9
تضع لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية تقريرا توجهه الى مجلس العمال وتعرض فيه ملاحظاتها حول مجموع نشاطاتها .
كما يوجه مجلس العمال الى مجلس المديرية كشفا يتضمن النتائج الختامية لاشغال اللجنة .