مرسوم رقم 74-252
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 252 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام - 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تجديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية . 11
القسم الثالث — التسيير
المادة 8
تجتمع لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في دورة عادية مرة واحدة في الشهر . وتنعقد كذلك كلما تطلب ذلك نشاط داخل في اختصاصها وبناء على دعوة رئيسها أو رئيس مجلس العمال التابعة له .
ويبلغ مدير المؤسسة أو الوحدة عن موعد انعقاد هذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الاقل .