مرسوم رقم 74-252
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 252 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام - 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تجديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية . 11
القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 7
يتعين على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة حسب الحالة ان يبلغ رئيس مجلس العمال جميع الوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة والامتيازات وتزويده بالايضاحات الضرورية لاشغال لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية .