مرسوم رقم 74-252
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 252 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام - 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تجديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية . 11
القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 6
تعد الاعمال التالية بمثابة خدمات اجتماعية : كل عمل أو انجاز يهدف للمساهمة في تحسين أوضاع الحياة المادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعمال وعائلاتهم عدا ما هي مقررة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الموضوعة بموجبها على عاتق الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الوحدة في حدود الانتاج