القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 5
تقوم لجنة المؤسسة ، في نطاق اختصاصاتها ، بما يلى :
- المداولة في المقترحات والبرامج والطلبات المرفوعة من لجان الوحدة ، وضع مشروع البرنامج السنوى للنشاط الاجتماعي | والثقافي وبما في ذلك برنامج الخدمات الاجتماعية ، دراسة كيفيات قيام المؤسسة أو الوحدة بالالتزامات - الاجتماعية المترتبة عليهما بمقتضى التشريع والتنظيم الجاري به العمل ، وضع المشاريع الخاصة ببرامج النشاطات وميزانيات التجهيز والسير السنوى ورفعها الى مجلس عمال المؤسسة للمصادقة عليها ، رفع تقرير مالى سنويا حول تنفيذ تلك الميزانيات والتي تم التوقيع عليها قانونا من مندوب الحسابات الملحق بالمؤسسة ،
- البت في نوع وأهمية النشاطات الاجتماعية والتي عهد بتسييرها الى هيئات الخدمات الاجتماعية والثقافية التابعة للمؤسسة أو الوحدة تحت سلطة لجنة المؤسسة أو الوحدة ، رفع تقرير بالنشاطات في كل دورة عادية لمجلس العمال ، وضع نظامها الداخلي ..