مرسوم رقم 74-252
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 252 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام - 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تجديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية . 11
القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 4
تكلف اللجنة بصياغة ووضع السياسة الاجتماعية والثقافية لحساب مجلس العمال، والتي تهدف الى المشاركة في تأمين الرفاهية المادية والثقافية للعمال المتقاعدين التابعين للمؤسسة وكذلك لعائلاتهم، وذلك بما يلى :
متابعة ومراقبة تنفيذ السياسة الاجتماعية والثقافية - من طرف الهيئات القائمة بالخدمات الاجتماعية .
ممارسة سلطتها بواسطة رئيسها على مجموع الهيئات - المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية والثقافية