مرسوم رقم 74-252
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 252 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام - 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تجديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية . 11
القسم الأول — تأسيس اللجنة
المادة 3
تبلغ القائمة الاسمية لاعضاء اللجنة، وبمجرد تأسيسها الى المدير العام للمؤسسة ومدير الوحدة .. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه وكل تعديل يقره مجلس العمال في تشكيل اللجنة يبلغ | فورا الى المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ..