مرسوم رقم 74-252
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 252 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام - 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تجديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية . 11
القسم الرابع — تمويل الخدمات الاجتماعية
المادة 12
يؤسس صندوق الخدمات الاجتماعية ، المخصص فورا الى المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة.
ويمول هذا الصندوق بالمساهمة الالزامية للمؤسسة على أساس مجموع الاجر الاجمالى والذى يحدد معدله بموجب مرسوم تبعا لنوع النشاط