القسم الثالث — التسيير
المادة 11
تتولى النشاطات الداخلة في اطار الخدمات الاجتماعية هيئات اختصاصية ومؤسسة لهذا الغرض .
فتحمل هذه الهيئات اسم «مصلحة الخدمات الاجتماعية والثقافية ...
يعد التنظيم القانوني لمصالح الخدمات الاجتماعية والثقافية من طرف مجلس العمال ومجلس مديرية المؤسسة معا ويوافق عليه مجلس العمال .
يكون مستخدمو مصالح الخدمات الاجتماعية والثقافية على عاتق المؤسسة. ويخضعون لنفس قواعد القوانين الاساسية المطبقة على مجموع المستخدمين فيما يتعلق بأوضاع التعيين والاجر والسياق المهني فيجرى الحاقهم بلجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية الخاصة بالمؤسسة أو الوحدة 10 وتستمر المؤسسة في دفع أجورهم