مرسوم رقم 74-251
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 251 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس اللجنة الاقتصادية والمالية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 10
القسم الثالث — التسيير
المادة 8
تضع اللجنة الاقتصادية والمالية تقريرا على عدة نسخ توجه واحدة منها الى مجلس العمال وأخرى الى مجلس المديرية بواسطة رئيس مجلس العمال وتعرض فيه ملاحظاتها حول جميع الصفقات المبرمة أو التي ستبرم .