مرسوم رقم 74-251
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 251 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس اللجنة الاقتصادية والمالية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 10
القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 6
يتعين على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة حسب الحالة أن يبلغ رئيس مجلس العمال جميع الوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة والامتيازات وتزويده بالايضاحات الضرورية لاشغال اللجنة الاقتصادية والمالية .