مرسوم رقم 74-251
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 251 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس اللجنة الاقتصادية والمالية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 10
القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 5
ان اللجنة الاقتصادية والمالية تحضر بحكم القانون ابرام الصفقات ولا سيما في اللجنة المكلفة بفتح الظروف .
و تمارس هذه المشاركة بواسطة اثنين من اعضائها ويكون أحدهما رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية .