القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 4
تقوم اللجنة الاقتصادية والمالية لحساب المجلس بدراسة جميع مشاكل الانتاج والتصدير على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
وتتولى في هذا الاطار وعلى وجه الخصوص دراسة ما يلى :
مشروع مخطط التنمية الخاص بالوحدة أو المؤسسة ، - الحسابات التقديرية للموارد والنفقات 6 مشاريع النشاط وبوجه خاص مشاريع التموين والانتاج والتسويق ومخططات التمويل المتعلقة بها ، مشروع برنامج الاستثمارات ، تقرير التنفيذ المتعلق بالتقرير السنوى ، الميزانية السنوية وحسابات الاستغلال العام والخسائر والارباح وتقرير مندوب أو مندوبي الحسابات .