مرسوم رقم 74-250
· ج.ر عدد 101 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-250 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تتميم بعض أحكام الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 على أساس الشهادات للتعيين في سلك المفتشين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1280
المادة 2
ان أحكام المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه تتمم كما يلى:
تطبق أحكام المقطع السابق على نواب رؤساء دائرة مدينة الجزائر الذين يتقاضون ثلث التعويضات الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر وكذا لاعضاء نقابات البلدية المشتركة الذين يتقاضون ثلث التعويضات الممنوحة لرئيس النقابة البلدية المشتركة ..