مرسوم رقم 74-246
· ج.ر عدد 102 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-246 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1292
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مليونان ومائتان وخمسة آلاف دينار (202050000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم