مرسوم رقم 74-244
· ج.ر عدد 100 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-244 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انشاء دور للثقافة . 1267
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 8
يقوم المدير باعداد ميزانية دار الثقافة، ويقدم في نهاية كل سنة لمجلس الادارة تقريرا عن النشاط وحساب الاستغلال للسنة المنصرمة اللذين يوجهان فيما بعد الى سلطة الوصاية .