مرسوم رقم 74-244
· ج.ر عدد 100 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-244 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انشاء دور للثقافة . 1267
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 7
يمثل المدير دار الثقافة في جميع مظاهر الحياة المدنية، فيقوم بابرام جميع الصفقات بصورة مباشرة وكذلك الاتفاقات أو الاتفاقيات باستثناء تلك التي تتطلب اذنا مسبقا من سلطة الوصاية .