مرسوم رقم 74-244
· ج.ر عدد 100 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-244 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انشاء دور للثقافة . 1267
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 29
تودع اجباريا أموال المؤسسة الفائضة في الخزانة في حساب الودائع يجوز لوزير الاخبار والثقافة، علاوة على ذلك، أن يأذن للمؤسسة بفتح حسابات لها في البنوك ومؤسسات القرض المعتمدة .
وزارة الصناعة والطاقة