مرسوم رقم 74-244
· ج.ر عدد 100 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-244 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انشاء دور للثقافة . 1267
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — العون المحاسب
المادة 26
يقدم الحساب الادارى الذى يعده المدير وحساب التسيير المعد من قبل العون المحاسب، بعد فحصهما من قبل مجلس الادارة والتوجيه الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية قبل أول يوليو الذى يلى نهاية السنة المالية. ويجب أن يكون هذان الحسابان مصحوبين بتقرير المدير الذي يتضمن جميع التفسيرات والتوضيحات المفيدة المتعلقة بالتسيير المالي للمؤسسة وملاحظات المراقب المالي .