الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — الميزانية
المادة 22
يوجه مشروع الميزانية السنوى، الذي يعده المدير ويصادق عليه مجلس الادارة والتوجيه الى وزير الوصاية والى الوزير المكلف بالمالية للمصادقة طبقا للتنظيم الجاري به العمل ..
وتعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة بانقضاء أجل خمسة وأربعين يوما اعتبارا من تسليم المشروع مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين بالامر. وفى حالة المعارضة يتعين على المدير احالة مشروع ميزانية آخر للمصادقة عليه في أجل 15 يوما اعتبارا من يوم الاخطار بالمعارضة، وتعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة بانقضاء أجل قدره ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ احالة مشروع الميزانية الجديد مالم يعارض فيه خلال هذه المدة أى من الوزيرين .
اذا لم تحصل الموافقة على الميزانية عند حلول بداية السنة المالية يجوز للمدير أن يدفع النفقات الضرورية لتسيير دار الثقافة في حدود التقديرات الموافقة لميزانية السنة المالية الماضية المقررة قانونا ...