مرسوم رقم 74-244
· ج.ر عدد 100 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-244 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انشاء دور للثقافة . 1267
المادة الأولى
تنشأ في كل ولاية دار للثقافة وهي مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي.