مرسوم رقم 74-244
· ج.ر عدد 100 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-244 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انشاء دور للثقافة . 1267
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس الادارة والتوجيه
المادة 18
يتولى رئيس مجلس الادارة وضع جدول أعمال كل اجتماع باقتراح من المدير .
توجه الدعوات مصحوبة بجدول الاعمال ثمانية أيام قبل انعقاد الاجتماع باستثناء حالات الاستعجال ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا كان نصف اعضائه على الاقل حاضرين واذا لم يتحقق هذا النصاب يعقد اجتماع جديد بعد أجل قدره سبعة أيام. وعندئذ يكون اجتماع المجلس صحيحا مهما كان عدد الحاضرين .