مرسوم رقم 74-242
· ج.ر عدد 96 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-242 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 71-286 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا. 1224
المادة الأولى
ان معدل الدخل السنوى الصافي لحساب اجراء المنح المحددة بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يرفع بنسبة 20% ، ابتداء من افتتاح السنة الجامعية 1976/1975 •