مرسوم رقم 74-238
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-238 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن اعادة تهيئة رسم الرسائل من الدرجة الأولى التي يبلغ وزنها 20 غ والتابعة للنظام الداخلي. 1203
المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.