مرسوم رقم 74-237
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 237 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي. 1202
المادة 2
تطبق في النظام الداخلى رسوم وأتاوى مصلحة المواصلات المدرجة في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم اعتبارا من أول مايو سنة 1975 غير انه فيما يتعلق بالاتاوى المقبوضة سنويا يرجأ هذا التاريخ الى أول استحقاق يلى تاريخ أول مايو سنة 1975 ما لم يتطابق معه