مرسوم رقم 74-236
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-236 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل مبلغ الرسم الاساسي من اجل تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي . 1202
المادة 3
يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين