مرسوم رقم 74-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-234 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتمار فى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 1199
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي الباب 36 41 اعانة الى المعاهد التقنولوجية . .