المادة 2
يؤذن لمديرى القطاعات الصحية بتسديد النفقات عن سنة 1974، برسم قطاعاتهم المذكورة، في حدود مبلغ اجمالي قدره ثمانمائة وسبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (84703000000 دج) يوزع كما يلى :
نفقات المستخدمين أجور وتعويضات | - وتكاليف اجتماعية ) 47605000000 دج تغذية 4600000000 دج أدوية وأفلام الكشف والادوات الصغيرة 16508000000 دج
- نفقات التسيير الأخرى 15900000000 دج مجموع النفقات 84703000000 دج ويتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم ،