المادة الأولى
ان ادراج الائمة والاعوان الدينيين المنصوص عليهم في المادة 49 من الامر رقم 69-96 المعدل المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه يجرى على الكيفية التالية :
1 - يدرج طبقا لاحكام المرسوم رقم 70 – 55 المشار اليه أعلاه الائمة في رتبة ائمة الصلوات الخمس والممارسين وظائفهم في تاريخ أول يناير سنة 1970 تاريخ اجراء العمل باحكام الامر المشار اليه أعلاه .
ب - يدرج طبقا لنفس الاحكام الاعوان الدينيون في رتبة المؤذنين أو القيمين الممارسين لوظائفهم في تاريخ أول يناير | سنة 1970 تاريخ ابتداء اجراء العمل باحكام الامر المشار اليه أعلاه .