مرسوم رقم 74-222
· ج.ر عدد 95 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 222 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74 104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 1216
المادة الأولى
تحول جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقطع (21) من المادة الأولى من الامر رقم 74-104 | المقطع (22) من المادة الأولى من الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية .