مرسوم رقم 74-220
· ج.ر عدد 95 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 220 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 إلى الشركة الوطنية للحديد والصلب. 1215
المادة الأولى
تحول جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقاطع 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من المادة الأولى من الامر رقم 74 104 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية للحديد والصلب.