مرسوم رقم 74-216
· ج.ر عدد 95 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-216 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74 104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية . 1213
المادة الأولى
تحول جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقاطع (3) و (4) و (5) و (6) من المادة الاولى من الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية.