مرسوم رقم 74-213
· ج.ر عدد 93 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-213 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974 1975 • 1185
الفصل الأول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفيات الاداء والتمويل .
المادة 8
تستوفى التعاونيات من المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور لتغطية مصاريفها عن الخزن والحفظ ما يلى :
- ابتداء من أول يناير سنة 1975 تعويضا قدره 0,07 عن كل هكتولتر شهريا مهما كانت السنة التي انتجت فيها الخمور المختزنة.