مرسوم رقم 74-213
· ج.ر عدد 93 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-213 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974 1975 • 1185
الفصل الأول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفيات الاداء والتمويل .
المادة 7
يؤدى المنتجون الى تعاونية الخمور التابعة لهم بعنوان أداءات الخدمة اشتراكا جزافيا يحدد ب 2.40 دج عن كل قنطار من العنب المسلم منهم، وتقتطع هذه المساهمة لفائدة التعاونيات من مبلغ التسبيق المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم.