الفصل الأول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفيات الاداء والتمويل .
المادة 6
يتولى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، شراء الخمور المحضرة اما من قبل زارعي الكروم الخصوصيين واما من قبل الشركات التعاونية الزراعة الكروم وذلك بالسعر المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم، ويقوم باستلام هذه الخمور في عين المكان ويدفع الثمن في أجل لا يتجاوز 31 مارس سنة 1975.
ثم تقوم الشركات التعاونية الزراعة الكروم بتوزيع مقدار المبيعات بين أعضائها بنسبة عدد درجات القناطر من القطاف والمسلمة من كل منهم.
تحول درجات القناطير من القطاف المسلمة من قبل كل منتج الى درجات الكحول.
وبقصد التنفيذ السليم لهذا التوزيع، يوضح ما يلي :
ان عدد درجات القناطر من القطاف الذي يسلمه المنتج الى التعاونية، يكون مساويا لكمية المنتجات المحصلة بنتيجة ضرب الوزن الصافي لكل تسليم بدرجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة.
- ان درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة من القطاف هي درجة القياس الكثافي لعصير ذلك القطاف والذي يجرى قياسه حسب الاستعمال الخاص بدرجة يومي.
الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 وقبل تسديد السعر النهائي الخاص بالخمور المسلمة من قبل المنتجين، فان المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور يؤدى لهؤلاء خلال مدة لا تتجاوز نهاية موسم القطاف، تسبيقا مقداره 25 دج عن كل قنطار صاف من القطاف المسلم للتعاونية، ويخصم هذا التسبيق من القيمة النهائية للخمور.